السيد محمد صادق الروحاني

127

فقه الصادق ( ع )

فلو اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء

--> ( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء .